مرسوم رئاسي رقم 96-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة 5
يمكن أن تقتطع التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه حسب غيابات الأعضاء عن الاجتماعات و / أو عدم إنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
تضبط كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من المرسرم المتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.