مرسوم رئاسي رقم 96-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة 5
يسير المفتشية العامة مفتش عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة.
ويساعده في ممارسة مهامه ثلاثة (3) مفتشين يعينون بمراسيم تنفيذيّة بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة.