مرسوم رئاسي رقم 96-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة 3
تكلف المفتشية العامة، فضلا على ذلك، بكل تحقيق خاص يرتبط بميدان نشاطها، يسنده إليها الوزير المكلف بحماية البيئة.
وتخول لهذا الغرض المبادرة بأي تحقيق إداري وبأي عمل يكون قصده المحافظة على البيئة والصحة العمومية.