المادة 3
يتقاضى أعضاء المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، زيادة على التعويض المحدد في المادة 2 أعلاه، تعويضا شهريا متغيرا يحدد بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى.
يتناسب التعويض المذكور وحضور أعضاء المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي جميع الاجتماعات التي قد يستدعون إليها قانونا كما يتناسب وإنجاز أعمال تهدف إلى تنفيذ برامج المجلس.