مرسوم رئاسي رقم 96-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة 3
تنظم المفتشيات في مصالح، ويمكن أن تتكون من مصلحتين ( 2 ) إلى سبع ( 7 ) مصالح.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بحماية البيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.