مرسوم رئاسي رقم 96-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة 2
يتقاضى أعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة تعويضا شهريًا جزافيًا مبلغه أربعة آلاف دينار (4.000) دج) .
يكافيء هذا التعويض الأعضاء على مشاركتهم في أشغال المجلس والمساهمة في إنجاز الأعمال المتصلة بمهامه.