مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار تنظيمية للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.