مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة 16
تتنافى وظائف الأمين العام والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير مع صفة العضو في اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية وفي لجنة التنسيق القطاعية المشتركة.