مرسوم رئاسي رقم 96-473 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 84 18 شعبان عام 1417 ه ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها بنواكشوط يوم 6 يوليو سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفافية الإطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها بنواكشوط يوم 6 يوليو سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية إطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين البلدين وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات بهدف تحقيق خطوات تكاملية وحرصا منهما على تحقيق الأهداف المشتركة في فضاء بين البلدين خال من كل العوائق، يسمح للمواطنين بالتنقل والإقامة والعمل بكل حرية، وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وبضرورة دعم اتحاد المغرب العربي كإطار للعمل المشترك والتنمية والاستقرار، وتأكيدا لانتمائهما للعالم العربي والإسلامي وللقارة الإفريقية وتعلقهما بمبادئ وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، سلام دائم وأخوة وتضامن وحسن جوار، نابعة من تقاليدهما العريقة ورغباتهما المشتركة في المحافظة عليها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2 يتعهد الطرفان بمنع أي نشاط عدائي أو مشبوه موجه ضد أحدهما انطلاقا من البلد الآخر، والوقوف أمام كل المحاولات المعادية التي قد تؤثر في العلاقات المتميزة بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةتعتبر اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الإطار العام للعمل المشترك بين البلدين، وتعقد دورة عادية سنويا برئاسة رئيس الحكومة في الجزائر والوزير الأول في موريتانيا، وذلك بالتناوب بين البلدين.
وتقوم لجنة المتابعة التي تتفرع عن اللجنة المشتركة الكبرى بتقييم ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون، وتحضير دوراتها، وتعقد دورة عادية واحدة في السنة بالتناوب بين البلدين.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على توفير كل التسهيلات لتنقل مواطنيهما بين البلدين والإقامة والتملك فيهما وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كل منهما والاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة أو التي سوف تبرم بينهما.
المادة 5
فتح المادةسعيا منهما لتوطيد علاقات التعاون في ميدان الموارد البشرية والتعاون الفنّي، يعمل الطرفان على استغلال هذه الإمكانيات وإعطاء الأولوية في التوظيف والتشغيل لمواطني البلدين، والعمل على استغلال الإمكانيات المتوفّرة جهويا ودوليا في تمويل التعاون الفني بينهما.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الطرفان بتنمية التبادل التجاري بينهما وإعطاء الأفضلية لبضائع البلدين في التبادل بينهما.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع الشراكة بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة، بهدف تنمية الاستغلال المشترك للثروات في البلدين وتوسيعه.
العدد 84 18 شعبان عام 1417
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على تحقيق التكامل بينهما في جميع الميادين، وخاصة الاقتصادية منها.
المادة 9
فتح المادةتعطى الأسبقية في تحقيق التكامل بين البلدين للمشاريع المشتركة شريطة أن يتوفر ما يأتي :
أ - الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية، ب توفر المواد الأولية المحلية قدر الإمكان،
ج - الجدوى الاقتصادية.
المادة 10
فتح المادةيشجع الطرفان المؤسسات والشركات العامة والخاصة ومواطني كل منهما على إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة أو التي سوف تبرم بين البلدين والتشريعات المعمول بها في كل منهما.
المادة 11
فتح المادةتسري هذه الاتفاقيّة مدّة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ وتتجدّد ضمنيا مدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
المادة 12
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت هذه الاتفاقية بنواكشوط في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996.
عن / الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية أحمد عطاف باب ولد سيدي وزير الشؤون الخارجية وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالوكالة 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.