مرسوم رئاسي رقم 96-461
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-461 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (134.000. 19 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع". / العدد 83 14 شعبان عام 1417