مرسوم رئاسي رقم 96-447
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-447 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار (20.680.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - "الأمانة العامة"، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.