الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 99
يمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي في حالة استيداع، زيادة على حالات الاستيداع المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا كانت له علاقة تبعية مباشرة في العمل مع زوجه العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل في نفس المركز.
وفي هذه الحالة، يتم الاستيداع تلقائيا لفائدة أحد الزوجين ..
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين يحتمل أن يستفيدوا من الإحالة على الاستيداع 5% من التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المحدثة بهذا القانون الأساسي. 5 انتهاء المهام