مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 98
يتوقف العون الدبلوماسي والقنصلي المحال على الاستيداع مؤقتا عن أداء مهامه مع بقائه في نفس الوقت مرسما في رتبته. وفي هذه الحالة، لا يتقاضى أي أجر ولا يستفيد حقوقه في الترفيع والمعاش.