مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 95
يبت وزير الشؤون الخارجية بقرار في شأن الوضع تحت التصرف لضرورة مصلحية، بعد موافقة المعني. وينهي ذلك الوضع وزير الشؤون الخارجية بقرار .