الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 92
لا ينتدب العون الدبلوماسي والقنصلي إلا في إحدى الحالات الآتية :
أ - الانتداب قصد ممارسة وظائف عضو في الحكومة، ب 7 الانتداب لدى الإدارات والمؤسسات العمومية،
ج - الانتداب لدى هيئات تكون الدولة مساهمة في رأس مالها،
د - الانتداب الممارسة مهام التعاون التقني بالخارج،
ه - الانتداب لممارسة مهمة انتخابية.
لا يتعدى عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الممكن انتدابهم 10 % من مجموع التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المنشأة بهذا القانون الأساسي.
يقرر وزير الشؤون الخارجية الانتداب لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.