الفصل الثامن — التأديب
المادة 86
تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين دون استشارة لجنة الموظفين.
تصدر عقوبات الدرجة الثانية بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويحق للعون الدبلوماسي والقنصلي المعني بها إخطار لجنة الموظفين في مدة لا تتعدى الشهر. وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في ذلك. 4 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية تصدر عقوبات الدرجة الثالثة بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد الرأي المطابق للجنة الموظفين. ويمكن إحالتها أمام لجنة تحدث لهذا الغرض.