الفصل الثامن — التأديب
المادة 85
تصنّف العقوبات الممكن إصدارها ضد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في ثلاث (3) درجات أ عقوبات من الدرجة الأولى :
1 - إنذار شفوي،
2 - إنذار كتابي،
3 - توبيخ
4 - الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة (3) أيام.
ب عقوبات من الدرجة الثانية : 1 الإيقاف عن العمل أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام،
2 - الشطب من قائمة الترفيع
3 - الاستدعاء التأديبي إلى الإدارة المركزية
4 - التنزيل من درجة (1) إلى ثلاث (3) درجات.
ج - عقوبات من الدرجة الثالثة :
1 - التنزيل إلى السلك الأدنى
2 - التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات
3 - التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات.