مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثامن — التأديب
المادة 83
لا يمكن أن يصدر الاستدعاء المسبق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل بالخارج إلا على أساس تقرير معلّل من رئيس المركز وتوضيحات من قبل العون المعني ماعدا في الظروف القاهرة . / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه