الفصل الثامن — التأديب
المادة 81
إذا ارتكب عون دبلوماسي وقنصلي خطأ مهنياً جسيما بحيث لا يسمح بإبقائه في الوظيفة، توقفه السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا عن أداء مهامه. وعندما يكون بالمصالح الخارجية، يتم استدعاؤه في الحين.
لا يتقاضى العون خلال مدة التوقيف أي أجر باستثناء المنح العائلية.
تسوى وضعية العون الموقف في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من يوم اتخاذ قرار التوقيف.
وخلال هذه الفترة يطلب الرأي المطابق من مجلس التأديب. وفي حالة ما لم يصدر هذا الأخير عقوبات تأديبية تعاد إلى المعني حقوقه.
إذا لم يجتمع مجلس التأديب في الآجال المذكورة في الفقرة الثالثة السابقة أو لم يبلغ القرار إلى المعني في هذه الآجال، تعاد للعون الدبلوماسي والقنصلي حقوقه إلا إذا كان محل متابعات جزائية.