مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 73
عندما يمتلك العون الدبلوماسي والقنصلي أو زوجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، يجب على العون المعني بالأمر أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة باتخاذ التدابير الجديرة بحماية مصالح الدولة إن اقتضى الأمر ذلك.