الفصل السابع — الالتزامات
المادة 65
يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية، بصفته ممثل بلده في الخارج، أن يساهم بسيرته ونشاطاته في ترقية الصورة المميّزة لبلده، ونشر معرفة الجزائر وتوسيعها في مختلف أوساط البلد أو في دائرة اختصاصه.
كما يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل له أداء مهمته وأن يكون بالأخص مطلعا على سير شؤون بلاده، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه يحرص العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية على تنفيذ المهام المعهودة إليه.
ويسعى تحت سلطة رئيسه لتطوير المبادرات الجديرة بدعم فعالية المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فيه مهامه. وبهذه الصفة يلزم بأن يكون على استعداد دائم.