الفصل السابع — الالتزامات
المادة 63
يلزم الموظف الدبلوماسي والقنصلي بكتمان السر المهني. ولا يحق له، فيما عدا مقتضيات المصلحة، أن يذيع أو يعلم عن أي وثيقة أو حدث أو معلومة في حوزته أو اطلع عليها بحكم ممارسة مهامه.
يسهر العون على حماية وثائق المصلحة وعلى أمانتها. ولا يجوز له الاحتفاظ شخصيا بأية وثيقة أو أداة تابعة للمصلحة ولا استعمالها لغرض عمومي حتى وإن كانت نتيجة عمله الشخصي.
وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في التنظيمات المعمول بها، لا يمكن أن يعفى العون الدبلوماسي والقنصلي من كتمان السر المهني، أو أن يرفع عنه الحظر المنصوص عليه في هذه المادة إلا بعد موافقة صريحة من السلطة التي لها صلاحية التعيين.