مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 57
تبقى الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل، في حالة وفاة العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية خلال السنة الدراسية، من حق أفراد عائلته المقيمين معه حتى نهاية السنة الدراسية الجارية باستثناء المرتب وتعويض المقر.