الفصل السادس — الحقوق
المادة 55
تتكفّل وزارة الشؤون الخارجية أيضا بمصاريف سفر الشخص المرافق أو الأشخاص المرافقين للجثمان :
أ - الزوج، والأبناء والآباء المقيمين معه إذا كان الفقيد هو العون نفسه ب العون الدبلوماسي والقنصلي، والأبناء المقيمين معه، إذا كان الفقيد هو الزوج، ج العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجه إذا كان الفقيد أحد أبنائه
د - العون الدبلوماسي والقنصلي إذا كان الفقيد من الآباء المقيمين معه
ه - العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجه إذا كان الفقيد من الآباء أو الأبناء المباشرين من الدرجة الأولى المقيمين بالجزائر
و - العون الدبلوماسي والقنصلي والأبناء المقيمين معه إذا كان الفقيد هو الزوج المقيم بالجزائر.
وإذا لم يتم نقل الجثمان إلى الوطن، تقيد نفقات الجنازة بالمكان ذاته في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.