مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 51
تتكفّل الدولة مرة كل عامين (2) ، بمصاريف نقل العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، ونقل أفراد عائلته، لقضاء عطلتهم بالجزائر.