مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتنافى وظيفة العون الدبلوماسي والقنصلي وممارسة أي نيابة انتخابية على المستوى الوطني أو المحلّي ويمكن ممارسة هذه النيابات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون الأساسي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية