مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 47
يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية من التكفل بجزء من مصاريف السكن. / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه وعند وصوله إلى منصب تعيينه، يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي من التكفل بمصاريف الإيواء إلى غاية ثلاثين (30) يوما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.