مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 46
يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي، قصد تغطية مصاريف الإقامة الناجمة عن تعيينه بالخارج، سلفة تضاهي شهرين (2) من المرتب الأساسي زيادة على تعويضات الخبرة وتعويضات المقر.
ويتم تسديد هذه السلفة شهرياً وفي فترة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا بعد تنصيبه.