الفصل السادس — الحقوق
المادة 45
يكون للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج الحق في التكفل بمصاريف نقله ونقل أفراد عائلته، وكذا التكفل بالمصاريف الناجمة عن الفائض في الوزن القانوني للأمتعة الشخصية.
كما له الحق في منحة عبور تمنح إياه على شكل مصاريف مهمة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام.
وعلاوة على الحقوق المذكورة في الفقرتين السابقتين يستفيد العون الذي تم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية من حق التكفل بنقل أمتعته وأثاثه وسيارته.
يحق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي تم نقله من مركز إلى آخر أن يتكفل بمصاريف نقل متاعه وأثاثه.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرات السابقة عن طريق التنظيم.