الفصل الخامس — سير الحياة المهنية
المادة 40
تبلغ مقررات التعيين في المصالح الخارجية أو الاستدعاء إلى الإدارة المركزية إلى المعنيين ثلاثة (3) أشهر قبل سريانها، ما عدا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. ويجب على العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بمثل هذه المقرّرات أن يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة .
يتعرض العون الذي يرفض الالتحاق بالمنصب الذي عين فيه إلى عقوبات تأديبية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، كيفيات العمل بالمواد من 37 إلى 40 المذكورة أعلاه وإجراءاته.