الفصل الخامس — سير الحياة المهنية
المادة 39
تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ضمن مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية على أساس المقاييس الآتية :
1 - احتياجات المصلحة
2 - وجود العون في حالة الخدمة الفعلية،
3 - النشاط السابق للعون وكيفية خدمته
4 - التطابق بين طبيعة الوظائف المطلوب أداؤها والمؤهلات العامة للعون وخبرته المهنية المثبتة.
قد تؤخذ بعين الاعتبار الرغبة التي يبديها العون، دون المساس بتطبيق المقاييس المذكورة أعلاه.