مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الخامس — سير الحياة المهنية
المادة 37
يؤدي العون الدبلوماسي والقنصلي الموظف حديثا حدا أدنى من الخدمة ضمن الإدارة المركزية أو لدى هيئة تكون تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يعين لدى المصالح الخارجية.