مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — التصنيف والتنقيط والترفيع
المادة 32
لا يمكن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الاستفادة من الترفيع إلا إذا كانوا مسجلين في قوائم الترفيع التي تعدها الإدارة كل سنة.
وتعرض هذه القوائم على لجان الموظفين المختصة للنظر فيها كما يبلغ الأعوان بذلك.