مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يشكّل الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أربعة ( 4 ) أسلاك ذات رتبة واحدة :
سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربعة ( 4 ) أصناف سلك المستشارين الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة ( 3 ) أصناف، سلك الكتاب الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة (3)
(3) أصناف، سلك الملحقين الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة أصناف.
يقصد بالصنف تبعية أعوان دبلوماسيين وقنصليين لمجموعة من الدرجات الاستدلالية تبعا للكيفيات المحددة في المادة 28 أدناه.