مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثالث — التوظيف والتكوين والترقية
المادة 17
لا يمكن أن يوظف أحد في الأسلاك المحدثة بمقتضى هذا القانون الأساسي :
- إذا لم يكن هو وزوجه من جنسية جزائرية
- إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وذا سلوك حسن
- إذا لم يثبت مستوى التأهيل المطلوب لممارسة وظيفته ولم يكن يحسن لغتين أجنبيتين على الأقل،
- إذا لم يستكمل شروط السن والأهلية البدنية المطلوب توفرها لممارسة وظيفته
- إذا لم يثبت وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.