الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 16
يتم تسليم المهام من قبل رئيس البعثة المنقول إلى العون الدبلوماسي أو القنصلي المكلف بتسيير البعثة بالنيابة عند تغيير كل رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية.
ينتج عن تسليم المهام هذا إعداد محاضر مخصصة لتحديد مسؤوليات كل منهما.
تعني هذه المحاضر على الخصوص محاسبة البعثة والوثائق والمحفوظات والأثاث التابعة للدولة.
يتم إعداد نفس المحاضر في حالة تسيير بالنيابة يتلو المغادرة النهائية لرئيس البعثة القنصلية.