مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل العاشر — أحكام انتقالية
المادة 114
ينتدب الموظفون المنتدبون في أحد الأسلاك المحدثة طبقا للأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، في الأسلاك الجديدة المطابقة وفي الدرجة المحددة بمبلغ تعويض التجربة المكتسبة، ويمكن ترسيمهم إذا توفرت فيهم شروط الإدماج في أسلاك الاستقبال المناسبة، بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة.