الفصل العاشر — أحكام انتقالية
المادة 112
يبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المنتمون إلى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية خاضعين لأحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 حتى زوال السلك.
ويعاد تصنيفهم ضمن الصنف 12، القسم 3، الرقم الاستدلالي 336 الوسطي من الشبكة الوطنية للأجور المقررة في التنظيم المعمول به.
يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل في هذا السلك، أن يلتحقوا بسلك ملحقي الشؤون الخارجية بعد النجاح في امتحان مهني.
يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين أكملوا في نفس التاريخ خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية في هذا السلك، وفي حدود نسبة 10% من عدد موظفي السلك، أن يلتحقوا بسلك الملحقين الدبلوماسيين إذا وردت أسماؤهم في قائمة تأهيل تضبط عن طريق التنظيم.
يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة 107 أعلاه، الاستفادة من تكوين ملائم مع الاحتفاظ بالراتب المكتسب، قصد إدراجهم ضمن إحدى الرتب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حسب مستويات تأهيلهم. 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة :1:13 1:13 يدمج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين تم تعيينهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي بصفة متدربين في أحد الأسلاك المحدثة بموجب الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، بصفة متدربين في الأسلاك المطابقة. ويمكن ترسيمهم وإعادة تصنيفهم في هذه الأسلاك إثر الفترة التدريبية القانونية المحددة في المادة 23 من هذا القانون الأساسي.