الفصل العاشر — أحكام انتقالية
المادة 110
يدمج في سلك الكتاب الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة كتّاب الشؤون الخارجية والمرسمون عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي إذا توفر فيهم أحد الشروط الآتية :
1 - توفر الشّهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم أقدمية خمس (5) سنوات في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، 2 قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 وعملوا فيه مدة أربع (4) سنوات.
إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم رتبة كتاب الشؤون الخارجية والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، لا تتوفر فيهم شروط الإدماج المحدّدة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك الملحقين الدبلوماسيين، وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم ، الأصلي، مع أخذ كلّ حق في الترفيع بعين الاعتبار.
ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك الكتاب الدبلوماسيين، خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة، ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط.
العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه أما الأعوان المذكورون أنفاء الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك الملحقين الدبلوماسيين، مع أخذ كلّ حق في الترفيع بعين الاعتبار.