الفصل العاشر — أحكام انتقالية
المادة 109
يدمج في سلك المستشارين الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة مستشارين في الشؤون الخارجية والمرسمون، عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، إذا توفّر فيهم أحد الشروط الآتية :
1 - توفر الشّهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، 2 قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، وعملوا فيه مدة ست (6) سنوات 3 لهم أقدمية عشرين (20) سنة على الأقل خدمة في الأسلاك المحدثة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 7 7-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977.
إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم . رتبة مستشار الشؤون الخارجية، والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأسباسي لا تتوفر فيهم شروط الإدماج المحددة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك الكتاب الدبلوماسيين وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم الأصلي، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار.
ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك المستشارين الدبلوماسيين خلال الفترة الانتقالية 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المحددة في المادة 107 أعلاه إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة. ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط.
أما الأعوان المذكورون أنفا، الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك الكتاب الدبلوماسيين، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار.