مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل العاشر — أحكام انتقالية
المادة 105
يعمد إلى إدماج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وفق الشروط التي يحددها هذا الفصل وإلى تثبيتهم وإعادة تصنيفهم قصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بموجب هذا القانون الأساسي، ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المجاهدين وأبناء الشهداء . .