مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 102
لا يكون للاستقالة مفعول إلا إذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين والتي تتخذ قرارا بشأنها في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. ويسري مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة.