مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 100
ينجم عن انتهاء المهام فقدان صفة العون الدبلوماسي . والقنصلي وزيادة على حالتي الوفاة أو الإحالة على التقاعد يمكن أن ينجم ذلك عن إحدى الحالات الآتية :
- الاستقالة التسريح، فقدان الحقوق المدنية
- اكتساب جنسية أجنبية فقدان الجنسية الجزائرية. / العدد 78 4 شعبان عام 1417ه