مرسوم رئاسي رقم 96-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
المادة 9
تشتمل المديرية العامة لأمريكا على مديرية واحدة، وهي مديرية أمريكا.
تتكون مديرية أمريكا من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
- المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الشمالية المديرية الفرعية لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكاراييب.