مرسوم رئاسي رقم 96-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
المادة 16
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، تنظيم مكاتب الإدارة المركزية التي يتراوح عددها من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.