مرسوم رئاسي رقم 96-440
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-440 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة. 10
المادة الأولى
تحدث، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1996، مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة تسمى الديوان الوطني للمواد المتفجرة" وباختصار " د. و.م.م " . 30 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية