مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الأول — المجلس وتنظيم مصالحه › القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 5
ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح التي تتكون من :
- مصلحة الإجراءات
– مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون مصلحة التسيير الإداري والمالي،
– مصلحة الإعلام الآلي.