مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الرابع — إجراءات تأديبية › القسم الأول — الإجراءات التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة
المادة 41
يستمر العضو الموقوف مؤقتا في تقاضي أجرته كاملة خلال تسعين (90) يوما ابتداء من يوم التوقيف.
ويجب على مجلس المنافسة أن يبت في الإجراء التأديبي قبل انقضاء هذا الأجل، وإذا حصل العكس يعاد إدماج المعني في وظيفته بقوة القانون.