مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الرابع — إجراءات تأديبية › القسم الأول — الإجراءات التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة
المادة 40
يشكّل كلّ إخلال بالواجبات السابق ذكرها خطأ يترتب عليه تطبيق إجراءات تأديبية.
وفي حالة ما إذا اطلع رئيس مجلس المنافسة على خطا جسيم ارتكبه أحد أعضاء المجلس يقوم بتوقيفه فورا.