الفصل الأول — المجلس وتنظيم مصالحه › القسم الأول — مجلس المنافسة
المادة 3
يمكن مجلس المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في إطار لجنة مصغرة.
وفي هذه الحالة، يرأس اللجنة، رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضمّ على الأقل عضوا واحدا من الأصناف المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يحدد الرئيس، عند الاقتضاء، عدد اللجان ويعين أعضاء مجلس المنافسة في كل منها .